1279

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

قوله: "منها تخلف الحكم".
أقول: من شرط العلة الاطراد، وهو وجدان الحكم حيث وجد الوصف المدعى عليته، وعدمه يسمى نقضًا إجماليًا لعدم تعين المقدمة الممنوعة (١).
وغايته: أن يقول: لو كان وصفك علة ما تخلف عنه الحكم (٢).
والنقض معتبر (٣) مطلقًا عند الجمهور، وعزاه المصنف إلى الشافعي وقيل: لا يعتبر مطلقًا، بل يجعل من قبيل تخصيص العلة، وعزاه إلى الحنفية، وهو قول بعضهم (٤).

(١) راجع كلام الأصوليين على النقض: أصول السرخسي: ٢/ ٢٣٣، واللمع: ص/ ٦٤، والبرهان: ٢/ ٩٧٧، والحدود للباجي: ص/ ٧٦، والمعتمد: ٢/ ٤٥١، وأصول الشاشي: ص/ ٣٥٢، والجدل لابن عقيل: ص/ ٥٦، والمستصفى ٢/ ٣٣٦، وشفاء الغليل: ص/ ٤٥٨، والمنخول: ص/ ٤٠٤، والمغني للخبازي: ص/ ٣١٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٣٢٣، وروضة الناظر: ص/ ٣٤٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٩، وشرح العضد: ٢/ ٢٦٨، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٧، ومختصر البعلي: ص/ ١٥٤.
(٢) كأن يقول الشافعي في تعليل، وجوب تبييت النية في الصوم الواجب: صوم عري أوله عن النية، فلا يصح كالصلاة، فيقول الحنفي: هذا ينتقض بصوم التطوع، فإنه يصح بدون التبييت، فقد وجدت العلة، وهي العري في أوله بدون الحكم.
راجع: المحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣٦٠، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٥٦.
(٣) يعني أنه يقدح، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي، وكثير من المتكلمين واختاره من الحنفية الماتريدي، وفخر الإسلام، وشمس الأئمة، وأبو الحسين المعتزلي.
راجع: كشف الأسرار: ٣/ ٣٦٥، وأصول السرخسي: ٢/ ٢٠٨، والمسودة: ص/ ٤١٢، والتبصرة: ص/ ٤٦٠، ٤٦٦، والمحلي مع البناني: ٢/ ٢٩٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٧.
(٤) راجع: فتح الغفار: ٣/ ٣٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٧٦ - ٢٧٨، وتيسير التحرير: ٤/ ٩.

3 / 316