1244

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

التعليل بالباقي قطعيًا، وإن انتفى قطعية أحدهما لا يكون قطعيًا، لأن قطعية المدلول موقوفة على قطعية الدليل بجميع المقدمات من جميع الجهات.
قوله: "وهو حجة عند الناظر، والمناظر".
أقول: مختار الجمهور: أن السبر حجة مطلقًا (١):
لأن المكلف به هو الظن، وقد حصل، والإجماع على وجوب العمل بظن المجتهد.
وقيل: ليس بحجة على المناظر: لأنه خصم لا يحج بقول خصمه.
الجواب: بعد ثبوت السبر وانقطاعه، لا يصلح خصمًا.
وقيل: حجة مطلقًا إن ثبت بالإجماع كون حكم الأصل معللًا: لأن ما عدا وصفه قد أبطل، فلو بطل وصفه أيضًا لزم خطأ المجمعين، وهو محال، وهذا مختار إمام الحرمين (٢).
وقيل: ليس بحجة مطلقًا، وهذا قول واضح البطلان، حكاه في البرهان عن بعض الأصوليين (٣).

(١) راجع كلام الأصوليين، وخلافهم في حجية السبر والتقسيم: المستصفى: ٢/ ٢٩٥، واللمع: ص/ ٦٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٧١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٤.
(٢) راجع: البرهان: ٢/ ٨١٨ - ٨١٩.
(٣) المرجع السابق.

3 / 281