1241

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وكما إذا أوجب الشارع شيئًا، ثم نهى عن شيء ربما يفوت الواجب به، فيدل على عليته، وإلا لكان بعيدًا.
مثل قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، فالمنع من البيع وقت النداء لو لم يكن -لأنه مظنة فوات الواجب- لكان بعيدًا (١).
ثم مناسبة الوصف المومى إليه هل يشترط؟ ثلاثة مذاهب، ليست بشرط وهو مختار المصنف والأكثرين (٢): لأن معنى العلة المعرف للحكم.
الثاني: شرط واختاره الغزالي: لأن تعليل الحكم من غير مناسبة -مثل: أكرم الجاهل، وأهن العالم- قبيح (٣).

(١) راجع: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٠، والفقيه والمتفقه: ١/ ٢١٣، وروضة الناظر: ص/ ٣٠٠، والمستصفى: ٢/ ٢٨٩، وشفاء الغليل: ص/ ٥٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢١٣، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٨، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٦٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٢.
(٢) راجع: شفاء الغليل: ص/ ٤٧، والبرهان: ٢/ ٨١٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٢٠٠٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٠، ومختصر الطوفي: ص/ ١٥٧، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٨، وتيسير التحرير: ٤/ ٤١، وإرشاد الفحول: ص/ ٢١٣.
(٣) راجع: شفاء الغليل: ص/ ٤٧.

3 / 278