1215

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فعللوه (١) / (١٠٣/ ب من ب) بدفع حاجة الفقير، فجوزوا دفع القيمة، فأفضى إلى إبطال الأصل، وهو وجوب الشاة، ولزم التخيير.
هذا، وأما عودها على الأصل بالتخصيص، فقولان للشافعي، نحو قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] فإنه علل الحكم بمظنة الاستمتاع الذي لا يخلو عادة عن خروج الخارج، فخرجت المحارم، وهذا أظهر قوليه.
والثاني: النقض عملًا بالعموم (٢).
وأما العود بالتعميم، فجائز اتفاقًا نحو: "لا يقضي القاضي، وهو غضبان" (٣)، فإنه معلل بتشويش الفكر، فيعم الغضب وسائر المشوشات (٤)

(١) آخر الورقة (١٠٣/ ب من ب).
(٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٩/ ب)، والغيث الهامع: ق (١١٧/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٤٨، والآيات البينات: ٤/ ٥١، وهمع الهوامع: ص/ ٣٤٩.
(٣) أخرجه الشيخان، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم عن أبي بكرة مرفوعًا.
راجع: صحيح البخاري: ٩/ ٨٢، وصحيح مسلم: ٥/ ١٣٢، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٧١، وعارضة الأحوذي: ٦/ ٧٧، وسنن النسائي: ٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٥٠، وسنن الدارقطني: ٤/ ٢٠٦، والسنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ١٠٥.
(٤) كشدة الفرح ونحو ذلك.

3 / 252