1205

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

أو للمكلف على الامتثال، ولا يعقل كون لفظ الخمر موضوعًا بإزاء عصير العنب المشتد، هو الباعث بأحد المعنيين، أي: للشارع، أو للمكلف، حتى لو فرض أنه لم يسم بذلك لانتفت الحرمة. وما نقلوه عن الشافعي من قياس بول ما يؤكل لحمه على بول الآدمي ليس العلة عنده أن بول الآدمي نجس عنده: لأن العرب سمته بالبول حتى لو سمته بشيء آخر لانتفى الحكم، بل لأن بول الآدمي قد ثبت نجاسته بالنص، وهذا بول مثله.
فقوله: لأنه بول فشابه بول الآدمي اقتصار في الكلام لوضوح المقام حتى لو قيل - للشافعي -: لم كان بول الآدمي نجسًا بالنص؟ لم يتصور أن يقول: لكون اسمه بولًا عند العرب، هذا في اللقب (١) / ق (١٠٤/ ب من أ) الخالي عن المعنى أما المشتق، فلا معنى للخلاف فيه، لإشعاره بعلية المشتق منه (٢)، وأما نحو الأبيض، والأسود من الصفات، فذلك من الشبه الصوري، وسيأتي الكلام عليه قبولًا، وردًا.
قوله: "وجوز الجمهور التعليل بعلتين".
أقول: ذهب الجمهور إلى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين لا تتوقف إحداهما على الأخرى (٣).

(١) آخر الورقة (١٠٤/ ب من أ).
(٢) وحكي عن سليم الرازي أنه قال في التقريب: هناك قول يمنع الاسم مطلقًا لقبًا، ومشتقًا.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٨/ ب - ١٠٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١٦/ ب).
(٣) راجع: اللمع: ص/ ٥٩، والمنخول: ص/ ٣٩٢، والمستصفى: ٢/ ٣٤٢، وروضة الناظر: ص/ ٣٠١، والإحكام للآمدي: ٣/ ٤٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٠٤، =

3 / 242