1166

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وأما الفرع، فعلى الأول محل الحكم المشبه (١) إلى المقيس، وعلى الثاني حكمه، ولا يمكن القول: بأن الفرع دليل الحكم في المشبه، لأن دليله هو القياس.
ولما كان الأصل ما يبتنى عليه الشيء، فالمعاني المذكورة كلها محتملة إلا أن الأقرب ما قدمه المصنف: [لأنه] (٢) عرف الفقهاء في [نصب] (٣) الخلاف، وتحرير المباحث على ذلك.
وإذا علم معنى الأصل - وقد ثبت حجية القياس مطلقًا - فلا يحتاج إلى دليل دال على جواز القياس على ذلك الأصل بشخصه، أو نوعه، بل حيث كان المعنى معقولًا، للقياس فيه مجال، وكذا لا حاجة في إثبات العلة

= ٢/ ق/ ٢/ ٢٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ٩ - ١٠، وشرح العضد على المختصر: ٢/ ٢٠٨، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٠١، وفتح الغفار: ٣/ ١٤، ومختصر البعلي: ص / ١٤٢، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢١٢، والآيات البينات: ٤/ ١١، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤٨، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٧٥، ونشر البنود: ٢/ ١١٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٤.
(١) كالنبيذ المشبه بالخمر في الحرمة، وبه قال الفقهاء، والثاني يعني التحريم، وهو حكم المشبه به، وبه قال المتكلمون.
راجع: تشنيف المسامع: ق (١٠٥/ أ)، والغيث الهامع: ق (١١٢/ ب)، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٢، والآيات البينات: ٤/ ٢٠، ونشر البنود: ٢/ ١٢٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٤.
(٢) في (أ): "لأن"، والمثبت من (ب).
(٣) في (أ): "نص"، والمثبت من (ب)، ويحتمل أن يكون في نصر.

3 / 203