1103

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الكتاب الثالث في الإجماع
قوله: "الكتاب الثالث في الإجماع، وهو اتفاق مجتهدي الأمة".
أقول: قدم الإجماع على القياس، لكونه قطعي الدلالة، أو لكونه يقع أصلًا في القياس.
وهو لغة: العزم، والإتفاق مطلقًا (١).
واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من الأعصار على أي أمر كان (٢).

(١) ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، وقوله: ﴿وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ﴾ [يوسف: ١٥]، وقوله: ﴿فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ﴾ [طه: ٦٤]، ويصح إطلاقه على الواحد، فيقال: أجمع فلان على كذا، أي: عزم عليه، فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة، فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة.
راجع: مختار الصحاح: ص/ ١١٠، والمصباح المنير: ١/ ١٠٨، والقاموس المحيط: ٣/ ١٥.
(٢) وهناك حدود أخرى للإجماع في الإصطلاح.
راجع: الحدود للباجي: ص/ ٦٣ - ٦٤، واللمع: ص/ ٤٨، والمُعتمد: ٢/ ٣، والمستصفى: ١/ ١٧٣، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ١٩ - ٢٠، والروضة: ص/ ٦٧، والإحكام للآمدي: ١/ ١٤٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٢، والمختصر مع شرح العضد: ٢/ ٢٩، والإبهاج: ٢/ ٣٤٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٢٦، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢١١، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٢٣، ونهاية السول: ٣/ ٢٣٧.

3 / 139