1029

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وقوله: "أحل لنا ميتتان، ودمان" (١) اقتصر على أحد الحكمين.
وأما إذا كان له تعلق كالغاية، والاستثناء مثل قوله ﷺ: "لا تباع الثمرة حتى تزهو" (٢).

= مرة جاز، وإلا فلا، وقيل: إن كان الحديث مشهورًا بتمامه جاز، وإلا فلا، وهناك أقوال أخرى في المسألة.
راجع: اللمع: ص/ ٤٥، والمستصفى: ١/ ١٦٨، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١٠٦، وشرح النووي على مسلم: ١/ ٤٩، وتدريب الراوي: ٢/ ١٠٣، والمسودة: ص/ ٣٠٤، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٩٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٧٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٧٥، تشنيف المسامع: ق (٨٨/ أ)، والغيث الهامع: ق (٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٤٤، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٨.
(١) رواه الشافعي، وأحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر ﵄ قال: قال: رسول الله- ﷺ: "أحلت لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالجراد، والحوت، وأما الدمان: فالطحال، والكبد". وعبد الرحمن بن زيد تكلم فيه - جرحًا - أحمد، وابن معين، وغيرهما.
وروي موقوفًا على ابن عمر، وصحح الوقف الدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم على ترجيح الوقف، فإنه يعطى حكم المرفوع إذ لا مجال للرأي فيه.
راجع: المسند: ٢/ ٩٧، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٢٩٢، وسنن الدارقطني: ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، والسنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٥٤، ١٠/ ٧، ميزان الاعتدال: ٢/ ٥٦٤، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٥ - ٢٦، وكشف الخفاء: ١/ ٦٠، وأسنى المطالب: ص/ ٢٢.
(٢) روي من حديث أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، وروي بمعناه من حديث ابن عمر وفي رواية: "حتى يزهي" يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا اصفر واحمرّ، وقيل: هما بمعنى الاحمرار، والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يزهي. =

3 / 64