1022

Las Perlas Brillantes en la Explicación de la Recopilación de Compilaciones

الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

Editor

رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Editorial

الجامعة الإسلامية

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

وعند الجبائي: يقوم مقام الراوي الآخر الاعتضاد بعمل بعض الصحابة (١).
وقال عبد الجبار: الخبر الدالّ على حد الزنى لا بد فيه من أربعة قياسًا على الشهادة (٢).
الجواب: قياس مع الفارق إذ باب الشهادة أحوط، ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد فيه (٣).
وفي المحصول للإمام: أن عبد الجبار حكى هذا عن الجبائي (٤)، فيكون له في المسألة قولان، أو أنه لما أطلق الاثنين قيده في الزنى، فلا يكون له إلا قول واحد (٥).
قوله: "مسألة: المختار - وفاقًا للسمعاني، وخلافًا للمتأخرين - أن تكذيب الأصلِ الفرعَ لا يُسقِط المروي".
أقول: إذا روى عدل عن عدل، ثم كذب الأصل الفرع بأن قال: ما رويته له. هل يصح الاحتجاج بذلك المروي، أم لا؟ فيه خلاف:

(١) وكذا إن عضده ظاهر، أو انتشر. راجع: المعتمد: ٢/ ١٣٨.
(٢) راجع: المستصفى: ١/ ١٥٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٨٨.
(٣) راجع: المسودة: ص/ ٢٣٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٣٧ - ١٤٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٣٣، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٦.
(٤) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ١/ ٥٩٩.
(٥) ذكر له أبو الحسين البصري قولين في المسألة. راجع: المعتمد: ٢/ ١٣٨.

3 / 57