Diya Tawil

Fudi d. 1245 AH
92

Diya Tawil

Géneros

============================================================

أو غيره أوعالية القدم إلا ان لا يقبل الولد غيرها فيجب عليها الإرضاع با حمرة من مال الاب، فإن عدم لن مال الصبى كما يأق الآن، وإن عدم أومات ولا مال للصبى وجب عليا بانا، هذا مذعب مالك خلافا لاثة الثلاثة أن الام لا بمب عليها أرضاع ولدها مطلقة أو لا ، وجعية أو لا ، ان امكن غيرها واقهاعلم (حوتين) عامين (كا مليني) صفة مزكدة لان الخول ما ينباع فيه وهما اربعة وعثرون شرا لكن هذا التديد ليس متعيتا مع التراضى بل (يمن أراد أن ييم الرضاية) هذا حد عنه تنازع الزوجين قى مدة الرضاع فمن دعا منهما الى إكال الحولين فذلك له وأعذ منه أن الرضاعة المحرمة الجارية جرى النب هى ما كان فى الخولين اة بانقضائها تمت الرضاعة ولا عرة لما بعدهيا إلا أن ماقارب الثيء فله حكبه وانه بجود ان تنفص للاة كا ذكر (وعل المولوو له ) وهو الاب (رز تمن ) الطعام الوالهات (وراوتهذ) ايمرة على الإرصاع اذاكن يوان (السر وفي) شرعا بقدر طاقه كما راء الحاكم وبه وسمه (لا تكلف تقف الا وسمها) طاقها مفعول ثان لو تكاف، وهو تعطيل لايجماب الزآن وتقيدها بالمعروف (لا تضار) بفتح الراء للحمهرر نمى وضها لابن كثير وأبى هرو خبر بمعنى النهى يدل على قوله * لا تكلف وأسله على القراء تبن تضارر بالكسر على البتاه للفاعل أو الفتح على البناء للضعول قوالهة قاعل اى لا تضر بولدها ياسامة غذاته وترك تعهده أو إرماعه إلى الآب بعد ما ألنها أو المعنى : لا تضر زوجها بسبب ولدها بان طلب منه ما لم يلزمه من رزنها وكسوتها أو ناب عن الفاعل أى لانضنار ( والدة بوليها) بسبب ولدها بمنعها شيتا ما وجب عليه من رزتها وكسوتها او اخذه منها وقد رضيت نيار ضاعه بهتانا او بمثل اجر مثلها أو دونه أو بوقه والحق على الاول لرالد وعلى الثان اواللة ( ولا) يضار (مولود له يولده) ببه أن يكلف فرق طاقته وفيه الاحتالان للنقد مان واضاقة الولد إلى كل نهما فى الوضعين للاستعطاف (وعلى الواريش) اى وارث الاب وهو الصبى، اى على وليه ف ماله ( يثل د لاب ) الدى على الاب و الدات من الررق والكسوة أو للراه وارت الصبى وهو كل من يرته عند عدم الاب وعلى هدا فعنى قوله همثل ذلك عند مالك والشاضى : أن لا يضار ولا ثىء عليه من الرزق واللكوة وقبل من كان من وارته مصبة كالهمد والاخ واللعم واينهما بمبر على تفقة الصبى كل على قدر سمه منه وبه قال أعد، وقبل من كان منه ذا رحم محرم كا قال ابو سحنيفة فيدخل عده الخال والهم ويخرج أباوهما . والقه اطم (قإن ارادا) الو الدان (صالا) فطاما له قبل الحوين مادرا (من تراضي) اتفاق (منهما وتتادر) ينهما ليظهر مصلحة الصى فبه واعتبر اقانهما لما للأب من الرلاية والام من الصففة ولنا إذا اختلفا يحة لهيا بالح ولين (تلا جناح عليوما) ف ذلك اذا لم يعر بالولد (وأن أردتم ) خلاب للاباء (وان تتترضوا اولاد كم) براسع غير الوالدات افا اين الإرضاع او تعذر بعلة القطاع اللبن او اراية لدوح (فلا ات تلكن) به (انا لته) المن (تا ت) بةالحره هسعور واحسر بار كه دما

Página 92