كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر
حكماهما في النص مستويان
492
عدد الجوار من الطلاق بحيضه
ومن الوفاة الخمس والشهران
493
فبطلقتين تبين من زوج لها
وكذا الحرائر فالثلاث تبينها
فلتنكحا زوجيهما عن غبطة
ورضا بلا دلس ولا عصيان
496
حتى إذا امتزج النكاح بدلسة
فهما مع الزوجين زانيتان
497
إياك والتيس المحلل إنه
لعن النبي محللا ومحللا
فكلاهما في الشرع ملعونان
499
لا تضربن أمة ولا عبدا جنى
اعرض عن النسوان جهدك وانتدب
Página 292