من أجل إن لكل مخرج غائط
وإذا الأذى قد جاز موضع عادة
لم يجز إلا الماء بالإمعان
332
نقض الوضوء بقبلة أو لمسة
أو طول نوم أو بمس ختان
333
أو بولة أو غائط أو نومة
أو نفخه في السر والإعلان
334
ومن المذى أو الودى كلاهما
من حيث يبدو البول ينحدران
335
ولربما نفخ الخبيث بمكره
وبيان ذلك صوته أو ريحه
والغسل فرض من ثلاثة أوجه
دفق المنى وحيضة النسوان
338
إنزاله في نومة أو يقظة
وتطهر الزوجين فرض واجب
عند الجماع إذا التقى الفرجان
340
فكلاهما إن أنزلا أو اكسلا
فهما بحكم الشرع يغتسلان
341
Página 276