La Dirección en la Extracción de los Hadices de la Guía

Ibn Hagar al-ʿAsqalani d. 852 AH
38

La Dirección en la Extracción de los Hadices de la Guía

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Investigador

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Editorial

دار المعرفة

Ubicación del editor

بيروت

عِنْد ابْن ماجة من رِوَايَة زَيْنَب السهمية عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل وَيُصلي وَلَا يتَوَضَّأ وَرُبمَا فعله بِي وَقَالَ إِسْحَاق فِي مُسْنده حَدثنَا بَقِيَّة حَدثنِي عبد الْملك ابْن مُحَمَّد عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ َ قبلهَا وَهُوَ صَائِم وَقَالَ إِن الْقبْلَة لَا تنقض الْوضُوء وَلَا تفطر الصَّائِم وَقَالَ يَا حميراء إِن فِي ديننَا لسعة وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق حَاجِب بن سُلَيْمَان عَن وَكِيع عَن هِشَام بِلَفْظ قبل النَّبِي ﷺ َ بعض نِسَائِهِ ثمَّ صَلَّى وَلم يتَوَضَّأ ثمَّ ضحِكت وَرِجَاله أثبات إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ إِن حاجبا وهم فِيهِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ وَكِيع بِهَذَا الْإِسْنَاد أَنه كَانَ يقبل وهوصائم وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من طَرِيق أبي أويس عَن هِشَام عَن أَبِيه عَنْهَا أَنه بلغَهَا قَول ابْن عمر فِي الْقبْلَة الْوضُوء فَقَالَت كَانَ النَّبِي ﷺ َ يقبل وَهُوَ صَائِم وَلَا يتَوَضَّأ وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من طَرِيق مَنْصُور ابْن زَاذَان وَابْن أخي الزُّهْرِيّ عَن الزُّهْرِيّ أما مَنْصُور فَقَالَ عَن أبي سَلمَة وَأما ابْن أخي الزُّهْرِيّ فَقَالَ عَن عُرْوَة ثمَّ اتفقَا عَن عَائِشَة قَالَت لقد كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يقبلني إِذا خرج إِلَى الصَّلَاة وَلَا يتَوَضَّأ هَذَا لفظ مَنْصُور وَلَفظ الآخر قَالَت لَا تُعَاد الصَّلَاة من الْقبْلَة كَانَ النَّبِي ﷺ َ يقبل بعض نِسَائِهِ وَيُصلي وَلَا يتَوَضَّأ وَأخرج الْبَزَّار من طَرِيق عبد الْكَرِيم الْجَزرِي عَن عَطاء عَن عَائِشَة مثل هَذَا الْمَرْفُوع وَرِجَاله ثِقَات وَقد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر عَن عبد الْكَرِيم عَن عَطاء ثمَّ أخرجه من وَجه آخر أَيْضا عَن عَطاء قَالَ لَيْسَ فِي الْقبْلَة وضوء وَفِي الْبَاب عَن أبي أُمَامَة قلت يَا رَسُول الله الرجل يتَوَضَّأ ثمَّ يقبل أَهله ويلاعبها أينقض ذَلِك وضوءه قَالَ لَا أخرجه ابْن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف وَعَن أبي هُرَيْرَة كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يقبل ثمَّ يخرج إِلَى الصَّلَاة ولايحدث وضُوءًا أخرجه الطَّبَرَانِيّ

1 / 45