Dictionary of the Companions of Judge Abu Ali al-Sadafi
معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي
Editorial
مكتبة الثقافة الدينية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م
Ubicación del editor
مصر
Géneros
قَالَ فَحَرَّكَاهُ بِأَرْجُلِهِمَا وَقَالا لَهُ هَذِهِ الثَّالِثَةُ وَلا عَفْوَ قَالَ أَخْطَأْتُمَا قَالا كَيْفَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلممن شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّانِيَةَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ شَرِبَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ شَرِبَهَا الرَّابِعَةَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ إِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ وَالْعَفْوُ فِي الثَّالِثَةِ وَاجِبٌ وَفِي الرَّابِعَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ قَالَ فَقَالَ صَاحِبُ الْعَسَسِ لِصَاحِبِ الْخَبَرِ هِيَ مِحْنَةٌ اكْتُمْهَا عَلَيَّ حَتَّى أُطْلِقَهُ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ انْصَرِفْ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ طَافَا حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الْمَوْضِعِ فَإِذَا بِالشَّيْخِ عَلَى مِثْلِ تِلْكَ الحال هو يَتَغَنَّى
قَدْ كُنْتُ أَبْكِي وَمَا حَنَّتْ لَهُمْ إِبِلُ فَمَا أَقُولُ إِذَا مَا حُمِّلَ الثَّقَلُ
كأنني بك نضو الأحراك لَهُ تُدْعَى وَأَنْتَ عَنِ الدَّاعِينَ مُشْتَغِلُ
فَقَلَّبُوكَ بأيديهم هنالك وَقَدْ سَارَتْ بِأَحْبَابِكَ المْهُرِيَّةُ الذَّلَلُ
حَتَّى إِذَا بيسوا مِنْ أَنْ تُجِيبَهُمُ عَضُّوا عَلَيْكَ وَقَالُوا قَدْ قَضَى الرَّجُلُ
فَحَرَّكَاهُ بِأَرْجُلِهِمَا وَقَالَ لَهُ هَذِهِ الرابعة فلا عفو قال والله ما أسلكما عَفْوًا بَعْدَهَا فَافْعَلا مَا بَدَا لَكُمَا قَالَ فَحَمَلاهُ فَأَوْقَفَاهُ بِحَضْرَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وقصا عليه مِنْ أَوَّلِها إِلَى آخِرِهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِاسْتِنْكَاهَهُ فوجد
1 / 221