967

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

ان يقال بحمل المطلق على المقيد.

ولو بعد عن السترة فهو كفاقدها. ولو كان في الصف الأول فرجة، جاز التخطي بين الصف الثاني، لتقصيرهم باهمالها. ولو لم يجد المار سبيلا سوى ذلك لم يدفع، لامتناع التكليف بالمحال، أو الحكم بعطلة الناس عن حاجاتهم .

وغلا بعض العامة في ذلك وجوز الدفع مطلقا، لحديث أبي سعيد الخدري، ودفعه الشاب مرتين ولم يكن له مساغ (1).

قلنا: ان صح النقل فهو رأي رآه، والحديث الذي رواه: " إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره. وان أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان " (2) ليس فيه تصريح بعدم المساغ، فيحمل على وجود المساغ.

ولا يجب نصب السترة إجماعا، لان النبي صلى الله عليه وآله تركها في بعض الأحيان، كما روى الفضل بن عباس: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن في بادية لنا، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالي بذلك (3).

وليست شرطا في صحة الصلاة أيضا بالاجماع، وانما هي من كمال الصلاة.

(المطلب الثاني) (4): تستحب المكتوبة في المساجد والمشاهد

Página 107