953

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

نعم، روي أن عليا عليه السلام ترك الصلاة في أرض بابل لذلك حتى عبر، وصلى في الموضع المشهور بعد ما ردت له الشمس إلى وقت الفضيلة (1).

وسادس عشرها: ما تضمنه الخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهي عن الصلاة في سبعة مواطن، وقد تقدم أكثرها بأدلة أخرى، وهي: ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق (2).

وسابع عشرها: الصلاة إلى باب مفتوح أو انسان مواجه، قاله أبو الصلاح (3).

وقال في التذكرة: لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق (4).

وقال في المعتبر: لا بأس باتباع فتواه، لأنه أحد الأعيان (5).

فروع:

لا بأس بالنافلة جوف الكعبة بل يستحب، لما ذكره الأصحاب في المناسك (6) ورواه العامة عن بلال، قال: ترك صلى الله عليه وآله عمودا عن يمينه، وعمودا عن يساره، وثلاثة أعمدة من ورائه، وكان البيت على ستة أعمدة إذ ذاك وصلى (7). وكذا على ظهرها.

Página 93