95

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو.

والمتفرق، المشهور: انه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى، لظاهر الخبر.

واعتبر بعضهم المتفاحش (1) وهو: الزائد عن الحد عادة.

وسلار: يعفى عنه سعته (2).

وابن أبي عقيل: إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة (3) لحسن محمد ابن مسلم، قلت له: الدم يكون في الثوب: (لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم) (4).

وابن الجنيد قدر الدرهم بعقد الإبهام، وطرد الحكم في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض والمني، وقطع بان الثوب لا ينجس بذلك (5).

ويعفى عن دم الجرح والقرح لا يرقأ وان كثر، لقول الصادق (عليه السلام): (يصلي وان كانت الدماء تسيل) (6) وصلى به (عليه السلام) وقال:

(لست أغسل ثوبي حتى تبرأ) (7).

فرع:

لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة، فالأقرب: إزالته والصلاة ، لزوال الضرورة. ويظهر من الرواية عدمه.

Página 137