92

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وقول الباقر (عليه السلام): (لا، ولو دبغ سبعين مرة) (1).

وقول الصادق (عليه السلام): (لا تصل في شئ منه، ولا شسع (2).

والشلمغاني وابن الجنيد طهرا بالدبغ ما كان طاهرا في حال الحياة (3) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (أيما اهاب دبغ فقد طهر) (4). والخبر شاة ميمونة (5).

وعن الصادق (عليه السلام) في جلد الميتة: (يدبغ ويتوضأ منه، ولا يصلي فيه) (6).

والصدوق أرسل عن الصادق (عليه السلام) في جلود الميتة: (تجعل فيها ما شئت من لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولا تصل فيها) (7).

ولم يذكر الدبغ، وهو أغرب من الأول وأشذ، والشاذ لا يعارض المتواتر، مع عدم معرفة صحة السند وصحة معارضه، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام): (زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته، ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله) (8).

وفي صحاح العامة: كتب النبي صلى الله عليه وآله إلى جهينة: (كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة باهاب

Página 134