Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
الكراهية، لعدم تناول التكليف الصبي، وفعل جابر والصحابة تورع (1)، وتبعه الفاضل في التذكرة (2) ولعله الأقرب، تمسكا بالأصل، وعدم قاطع يخرج عنه.
السابعة: لو لم يجد المصلي الا الحرير، ولا ضرورة (3) في التعري، صلى عاريا عندنا، لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه. وجوزه العامة بل أوجبوه، لان ذلك من الضرورات (4).
ولو وجد النجس والحرير، واضطر إلى أحدهما للبرد أو الحر، فالأقرب لبس النجس، لان مانعه عرضي.
ورابعها: الذهب، والصلاة فيه حرام على الرجال، فلو موه به ثوبا وصلى فيه بطل، بل لو لبس خاتما منه وصلي فيه بطلت صلاته، قاله الفاضل، لقول الصادق عليه السلام: " جعل الله الذهب حلية لأهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه " رواه موسى بن أكيل النميري (5) عنه. وفعل المنهي عنه مفسد للعبادة.
وقوي في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب، لاجرائه مجري لبس خاتم مغصوب (6) والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة، ولا عن شرط من شروطها.
فرع:
لو موه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه، لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز. ومثله الاعلام على الثياب من
Página 47
Introduzca un número de página entre 1 - 1802