901

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

لتناول الأدلة لهما.

وفي التهذيب حمل رواية. جميل بجواز الصلاة في جلود الثعالب الذكية على القلنسوة والتكة وشبههما مما لا تتم به الصلاة (1). فقضية كلامه الجواز والأشبه المنع، واستثناء ذلك انما ثبت في النجاسة وهي مانع عرضي، ومثل ذلك ما لو اتخذتا من وبر غير المأكول، لما قلناه من العموم.

وفي رواية محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله: هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: " لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه " (2).

وأجيب بضعف المكاتبة، ولأنها تضمنت قلنسوة عليها وبر فلا يلزم منه جوازها من الوبر.

وثالثها: الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة، وعليه اجماع علماء الاسلام. وتبطل الصلاة فيه عندنا، للنهي الدال على فساد العبادة، سواء كان هو الساتر للعورة أو غيره.

والاخبار بتحريم لبسه متظافرة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. وعن أبي الحرث عن الرضا عليه السلام النهي عن الصلاة فيه (3) وقد تقدمت المكاتبة (4).

واما رواية محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في الصلاة في ثوب ديباج: " لا بأس ما لم يكن فيه التماثيل " (5) فحملها الشيخ على الحرب، أو

Página 40