893

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

ويؤيده ان أكثر العامة لا يراعي في الذبيحة الشروط التي اعتبرناها (1)، مع الحكم بحل ما يذكونه، بناء على الغالب من القيام بتلك الشرائط. وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودها (2)، ولم يعتبر الأصحاب ذلك (3)، أخذا بالأغلب في بلاد الاسلام من استعمال ما ذكاه المسلمون.

وثانيها: جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره - عدا الخز والسنجاب - ذكي أو لا، دبغ أو لا، لما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق المقدام ابن معدي كرب: انه نهى عن جلود السباع والركوب عليها (4) وهو شامل لغير الصلاة لكنه خرج بدليل آخر.

وروينا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: انه أخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: " ان الصلاة في كل شئ حرم أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره " (5).

قال في المعتبر: ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا. واعترض على نفسه بجواز استعماله في غير الصلاة، وأجاب:

بامكان استعداده بالذبح لذلك دون الصلاة، لعدم تمامية الاستعداد له (6).

قلت: هذا تحكم محض، لان الذكاة ان صدقت فيه أخرجته عن الميتة

Página 32