889

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الفصل الثاني: في الساتر.

تجوز الصلاة في كل ما يستر العورة عدا أمور:

أحدهما: جلد الميتة ولو دبغ باجماعنا - الا من شذ (1) - لما مر، ولما رووه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بشئ " (2).

وعنه عليه الصلاة والسلام: " لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (3) وهو شامل لحالتي الدباغ وعدمه.

وروينا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا، ولو دبغ سبعين مرة " (4).

وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (5).

ولأن الميتة نجسة، والدباغ غير مطهر.

والمبطل للصلاة فيه علم كونه ميتة، أو الشك إذا وجد مطروحا لأصالة عدم التذكية، أو في يد كافر عملا بالظاهر من حاله، أو في سوق الكفر.

Página 28