869

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: أدنى ما تصلي فيه المرأة: " درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها " (١).

واجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها - الا أبا بكر بن هشام (٢) - وعلى عدم وجوب ستر الكفين - الا أحمد وداود (٣) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/31" target="_blank" title="سورة النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ﴾</a> (4) قال ابن عباس: هي الوجه والكفان (5).

واما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة، لبدوهما غالبا، ولقضية الأصل. ويظهر من كلام الشيخ - في الاقتصار - وكلام أبى الصلاح منع كشف اليدين والقدمين (6) لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: " المرأة عورة " (7).

قلنا: خرج ذلك بدليل، ولأن الباقر عليه السلام جوز الصلاة للمرأة في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا (8) وهما لا يستران القدمين غالبا.

ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، وكذا القدمان، لبروز ذلك كله غالبا وحد اليدين الزند، والقدم مفصل الساق. نعم، يجب ستر شئ من اليد والقدم، لتوقف الواجب عليه.

وهنا أقوال نادرة للأصحاب:

Página 8