810

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الإبراد، وعلى اعتبار المشقة لا إبراد. ولو أمكنهم المشي إلى المسجد في كن أو ظل فهو كاجتماعهم في المسجد.

وخامسها: التقليد بالظهر، ولا ريب في انتفاء الإبراد في الأربع الاخر.

أما الجمعة، فهل تنزل منزلة الظهر؟ فيه وجهان: نعم، لإطلاق الخبر. ولا، لشدة الخطر في فواتها، وعموم قوله صلى الله عليه وآله: (أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله) (1) خرج عنه الظهر فبقي ما عداها، ويؤيده قول الباقر عليه السلام: (وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول) (2).

وسادسها: قوله: جاز أن يبردوا، ظاهره أن الإبراد رخصة، فلو تحملوا المشقة وصلوا في أول الوقت فهو أفضل، ولا بن بابويه قول بأن المراد بالإبراد الإسراع في فعلها (3)، وهو غريب. الأصح: الاستحباب، لأنه أقل مراتب الأمر، وتكراره في الخبر مشعر بتأكده.

وسابعها: تقييده بالقليل، والظاهر أنه ما قدرنا به، لدفع الأذى بهذا القدر. وفي قوله: ولا تؤخر إلى آخر الوقت، إيماء إلى جوازه إلى آخر النصف الأول من الوقت أعني: وقت الفضيلة، كما قاله بعض العامة (4) ولا بأس به.

وقال في الخلاف: تقديم الظهر في أول وقتها أفضل، وإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة (5). وهذا يشعر بعدم استحباب الإبراد، خصوصا وكان قد حكى الإبراد عن العامة (6).

العاشرة: في باقي الأسباب التي يستحب لها التأخير، وقد مضى

Página 399