798

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الفجر توفيقا بينه وبين الأخبار.

الثاني: لو أوقع النافلة المكروهة في هذه الأوقات، فالظاهر: انعقادها إن لم نقل بالتحريم، إذ الكراهية لا تنافي الصحة كالصلاة في الأمكنة المكروهة.

وتوقف فيه الفاضل من حيث النهي (1).

قلنا: ليس بنهي تحريم عندكم. وعليه يبني نذر الصلاة في هذه الأوقات. فعلى قولنا ينعقد، وعلى المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده (3) لأنه مرجوح.

ولقائل أن يقول بالصحة أيضا، لأنه لا يقصر عن نافلة لها سبب، وهو عنده جائز، ولأنه جوز ايقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات (3).

الثالث: يجوز إعادة الصبح والعصر في جماعة، لأن لها سببا، ولأنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الصبح، فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد، فقال: (لم لم تصليا معنا)؟ فقالا: كنا قد صلينا في رحلنا، فقال صلى الله عليه وآله: (إذا جئتما فصليا معنا، وإن كنتما قد صليتما في رحالكما تكن لكما سبحة) (4).

الرابع: لو تعرض للسبب في هذه الأوقات كأن أراد الإحرام، أو دخل المسجد، أو زار مشهدا لم تكره الصلاة، لصيرورتها ذات سبب، ولأن شرعية هذه الأمور عامة.

ولو تطهر في هذه الأوقات، جاز ان يصلي ركعتين ولا يكون هذا ابتداء،

Página 387