779

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

بالحسين عليه السلام صلى ركعتين، ولم يعقب حتى فرغ منها (1).

وابن الجنيد: لا يستحب الكلام، ولا عمل شئ بينها وبين المغرب.

وبالجملة التوقيت بما ذكره الشيخ لم نقف عليه، وربما يتأتى على مذهبه بتأخير دخول العشاء إلى ذهاب الشفق، مع ورود الأخبار كثيرا بجواز التطوع في أوقات الفرائض أداء وقضاء.

ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن، لأنها تابعة لها، وإن كان الأفضل المبادرة بها قبل كل شئ سوى التسبيح، وفي الأركان: يقدمها على التسبيح.

ولو قلنا بقول الشيخ، وكان قد شرع في ركعتين منها، ثم زالت الحمرة، أتمهما سواء كانتا الأولتين أو الاخرتين، للنهي عن إبطال العمل، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه. ويظهر من كلام ابن إدريس أنه إن كان قد شرع في الأربع أتمها وإن ذهب الشفق (2).

الثالثة: وقت الوتيرة بعد العشاء الآخرة. ويمتد كوقتها، لتبعيتها الفريضة، وحينئذ لو انتصف الليل ولما يأت بها صارت قضاء.

والبزنطي لم يذكر استحباب الوتيرة، واقتصر على خمسين ركعة، وهو مروي في الخبر السابق عن أبي جعفر عليه السلام في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (فإذا سقط الشفق صلى العشاء، ثم أوى إلى فراشه ولم يصل شيئا) (3).

الرابعة: وقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، قال الشيخ في الخلاف والمحقق: عليه علماؤنا أجمع (4). واحتج

Página 367