772

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها. قال: وفي نافلة العصر إلى أن يصير الفئ أربعة أقدام أو ذراعين (1).

وقد روى ابن بابويه: أن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام عن وقت الظهر، فقال: (ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس). ثم قال: (إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة) (2) وذكر تمام الخبر السابق، وهو مصرح بما قلناه.

تنبيه:

ظاهره في المبسوط والجمل استثناء قدر إيقاع الفريضتين من المثل والمثلين (3) والأخبار لا تساعده، بل ظاهرها استئثار النافلة بجميع المثل والمثلين، وقد سبقت في بيان وقت الظهر.

ثم هنا روايات غير مشهورات في العمل:

كرواية القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله عليه السلام في الست عشرة ركعة: (أي ساعات النهار شئت صليتها، إلا ان مواقيتها أفضل) (4).

ومثله مرسلة علي بن الحكم عنه عليه السلام (5) وقد أسندها في موضع آخر عن سيف بن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام: (ست عشرة ركعة متى ما شئت (6). إن علي بن الحسين عليه السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغلة ضيعة أو سلطان قضاها. إنما النافلة مثل الهدية، متى ما اتي بها قبلت) (7).

Página 360