768

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

المفهوم المتعارف، وبه صرح في التذكرة (1). ويمكن الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا، ولأنه المعظم. وعلى كل حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.

التاسع: لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة والطهارة، ثم عرض عذر مسقط للقضاء، فالأقرب: عدم التكليف، لمساواته الأول في القصور عن الواجب، وزوال الفارق بالتمكن من الباقي، فإنه لا تمكن هنا.

العاشر: لو تمكن من الأداء ثم مات، فإن خرج الوقت عامدا عصى، وان كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا عصيان، ويجئ الوقت على نقل المفيد تعصيته (2).

قال بعض الأصحاب: ويجب القضاء على الولي (3) وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى.

Página 356