756

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

عليه السلام (1).

وذهب الشيخان إلى أن وقتها غيبوبة المغربية (2) لما رواه يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام: (أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (3). وعن زرارة عن الباقر عليه السلام: (إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء) (4).

ويحمل على الفضيلة جمعا مع أن أخبارنا أصح طريقا، ولأنهما جوزا ذلك عند الضرورة، لولا كونه وقتا لاستحال فعلها فيه، كما لا يجوز تقديم المغرب على الغروب. والشيخ حمل أخبار الجواز على الضرورة، أو على مدها حتى يذهب الشفق (5).

ويمتد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل، والاجزاء إلى نصفه، لخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل، وهو غسق الليل) (6).

ولخبر نزول جبرئيل بالصلاة من طريقي الخاصة والعامة: انه صلى العشاء في المرة الثانية حين ذهب ثلث الليل (7).

وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (العتمة إلى ثلث

Página 344