752

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

ويعارض بخبر ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني من المغرب قبل سقوط الشفق) (1). وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (وقت المغرب من حيث تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم) (2). فتحمل أخبار التضيق على الأفضلية جمعا.

السابعة: أول وقت المغرب غروب الشمس بالاجماع، ويمتد الفضيلة إلى غيبوبة الشفق المغربي، والاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر أدائها مع العشاء، لخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: واثنتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل، الا ان هذه قبل هذه (3).

ويختص المغرب من أول الوقت بقدر أدائها، ثم يشترك مع العشاء إلى انتصاف الليل فيختص العشاء بأربع، كما قلناه في الظهرين، لخبر داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام (4).

والشيخان والقاضي وأبو الصلاح: وقت المختار إلى غيبوبة المغربية، والمضطر إلى ربع الليل (5)، لتقدير التأخير إلى المشعر به، ولخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: (فإنك في وقت إلى ربع الليل) (6) وعنه بلفظ آخر:

(فلك ان تؤخرها إلى ربع الليل) (7)، ويحمل على الفضيلة. الثامنة: يعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية في الأشهر، قال في

Página 340