731

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الباب الثالث:

في المواقيت وفصوله أربعة:

الأول: في مواقيت الفرائض الخمس.

يجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها اجماعا.

وما روي عن ابن عباس والشعبي من جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل (1) متروك، لسبق الإجماع ولحاقه. وقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صليت شيئا من الصلوات في السفر في غير وقتها لا يضر) (2) وحمله الشيخ على خروج الوقت لعذر (3)، مع معارضتها بخبر أبي بصير عنه عليه السلام: (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) (4).

والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند الأكثر. وقد يظهر من كلام المفيد التضيق، حيث حكم بأنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي حتى يؤديها عفي عن ذنبه (5).

لنا: ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب

Página 319