Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

Shahid Awwal d. 786 AH
73

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

القطعي (١).

وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد، في قول ابن حمزة (٢).

وفي المعتبر: يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، ولا ينجس إلا مع الاشتداد (٣). فكأنه يرى الشدة المطربة، إذ الثخانة (٤) حاصلة بمجرد الغليان.

وتوقف الفاضل في نهايته (٥).

ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة، ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا.

التاسع: الفقاع، لأنه خمر مجهول، كما قاله الصادق (٦) والرضا (٧) عليهما السلام. وعن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن السكركة (٨) وهي خمر الحبشة. وعن علي (عليه السلام): (هي خمر استصغرها الناس) (٩).

وقول الجعفي: يحل بعض الفقاع، نادر لا عبرة به، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا.

العاشر: الكافر، أصليا، أو مرتدا، أو منتحل الاسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/28" target="_blank" title="سورة التوبة: 28">﴿انما المشركون نجس﴾</a> (10) والاضمار خلاف الأصل، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى: (فتعالى الله عما

Página 115