728

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

(مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) (1).

قال بعض الأصحاب: إنما يضرب لامكان الاحتلام (2)، ويضعف:

بأصالة العدم وندوره، بل استصلاحا، ليتمرن على فعلها فيسهل عليه إذا بلغ، كما يضرب للتأديب.

وقال ابن الجنيد: يستحب ان يعلم السجود لخمس، ويوجه وجهه إلى القبلة. وإذا تم له ست علم الركوع والسجود واخذ بالصلاة، فإذا تمت له سبع علم غسل وجهه وان يصلي، فإذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه، وامر بالصلاة وضرب عليها.

قال: وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام. ثم روى الضرب عند العشر عن النبي صلى الله عليه وآله.

وروى الصدوق عن عبد الله بن فضال عن الباقرين عليهما السلام: (إذا بلغ الغلام ثلاث سنين، قيل له: لا إله إلا الله، سبع مرات. ثم يترك حتى يتم له أربع (3) سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما، فيقال له: قل محمد رسول الله، سبعا. فإذا أتم أربع سنين قيل له: قل: (4) صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتم خمسا وعرف يمينه من شماله امر بالسجود إلى القبلة. فإذا أتم سبعا امر بغسل الوجه والكفين والصلاة. فإذا أتم تسعا علم الوضوء والصلاة وضرب عليهما.

فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله تعالى لوالديه) (5).

ولو صلى ثم بلغ في الوقت أعاد، لأنه تعلق به الخطاب حينئذ، وما فعله

Página 315