686

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

البحث الثالث: في أحكامه وهي تسع مسائل:

الأولى: يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية، من صلاة وطواف واجبين أو ندبين، ودخول مسجد ولو كان الكعبة، وقراءة عزيمة، وغير ذلك من واجب ومستحب، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف بعبارة تشمل ذلك (١) والفاضلان (٢) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿ولكن يريد ليطهركم﴾</a> (3).

ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (وطهورا) (4).

ولقول لأبي ذر: (يكفيك الصعيد عشر سنين) (5).

ولرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) (6).

الثانية: يستباح بالتيمم ما لم ينتقض بحدث أو وجود الماء، عند علمائنا أجمع، سواء خرج الوقت أولا، وسواء كانت التالية فريضة أو نافلة، لما قلناه.

وروي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: (نعم، ما لم يحدث أو يصب ماء) (7)، ومثله روى السكوني عن الصادق (عليه السلام) (8).

Página 272