Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
البحث الثاني: في مستحباته.
وهي تسعة:
الأول: السواك، اما لأجل الصلاة، أو لأجل التيمم الذي هو بدل مما يستحب فيه السواك.
الثاني: الأقرب: استحباب التسمية كما في المبدل منه، لعموم البدأة باسم الله أمام كل أمر ذي بال، وأوجبها الظاهرية.
الثالث: قصد الربى والعوالي، وقد مر.
الرابع: تفريج الأصابع عند الضرب، نص عليه الأصحاب (1) لتتمكن اليد من الصعيد. ولا يستحب تخليلها في المسح، للأصل.
الخامس: نقض اليدين، لما مر، ولما فيه من إزالة تشويه الخلقة، وقال الشيخ: ينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى (2).
السادس: استيعاب الأعضاء بالمسح كما تقدم، ولكنه غير مشهور في العمل فتركه أولى.
السابع: مسح الأقطع الباقي، ذكره في المبسوط بهذه العبارة: وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب ان يمسح ما بقي (3). مع إمكان حمل (ما بقي) على الجبهة، وفيه اشكال، إذ الأقرب: وجوب مسحها، لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور) (4). فلا يتم هذا التفسير، ولا قوله:
بسقوط فرض التيمم، الا ان يريد فرض التيمم بالنسبة إلى الذراعين، ونحوه قال
Página 270
Introduzca un número de página entre 1 - 1802