631

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

أجزأه) (1) وعليها يحمل ما رواه عنه (عليه السلام): (إذا مس جلدك الماء فحسبك) (2) وغيرها من الروايات.

ويجب تخليل الشعر بحيث يصل الماء إلى أصوله، خف أو كثف، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): ((تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة) (3). وروى حجر بضم الحاء واسكان الجيم والراء ابن زائدة بالزاي المعجمة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (4). وسقوط التخليل في الوضوء أخذا من المواجهة، ورفعا للحرج بتكرره.

ولو كان الشعر خفيفا لا يمنع، استحب تخليله استظهارا.

ولا يجب غسل الشعر إذا وصل الماء إلى أصوله، قاله الأصحاب (5) لقضية الأصل، وخروجه عن مسمى البدن. والحديث ببل الشعر والتوعد على تركه، يحمل على توقف الخليل عليه، أو على الندب. وفي مرسل الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) (6) وظاهره عدم وجوب غسله.

وكذا يجب تخليل كل ما لا يصل إليه الماء الا به، لتوقف الواجب عليه كالخاتم، والسير، والدملج، ومعاطف الاذنين.

ولا يجب غسل باطن الفم والأنف والعين، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية عبد الله بن سنان: (لا يجنب الأنف والفم) (7) وفي معناه رواية أبي بكر

Página 217