611

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

والعدم، لعدم نقل مثله. وقطع في التذكرة بالأول (1).

الثاني: هل يستحب تجديده لصلاة واحدة أكثر من مرة؟ الظاهر: لا، للأصل من عدم الشرعية، ولأدائه إلى الكثرة المفرطة. وربما فهم عدم تجديده لذلك من كلام ابن بابويه (2). وتوقف في المختلف، لعدم النص إثباتا ونفيا (3).

الثالث: الأقرب: انه لا يستحب تجديده لسجود التلاوة والشكر، ولما الوضوء شرط في كماله، للأصل. وفي الطواف احتمال، للحكم بمساواته الصلاة.

المسألة الثانية: في الجبائر.

وفيها نكت:

الأولى: الجبيرة إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة وجب، تحصيلا لمسمى الغسل والمسح. وإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل، سواء وضعها على طهر أو لا، قاله في المبسوط (4) قال في المعتبر: وهو مذهب الأصحاب (5).

قلت: فيه تنبيه على قول بعض الشافعية بوجوب إعادة الصلاة لو وضعها على غير طهر (6) بل قال بعضهم بوجوب الإعادة مطلقا (7).

أما عدم المسح عليها والحالة هذه فلا قائل به، قال في التذكرة: ولا نعلم فيه مخالفا، لأن العامة رووا أن عليا (عليه السلام) قال: (انكسر إحدى زندي،

Página 196