Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
العارض الرابع: استعمال الماء، وهو في أمكنة ثلاثة:
أحدها: استعماله في رفع الخبث، وقد مر استطرادا.
الثاني: استعماله في الوضوء، وهو طهور إجماعا، ولمسح النبي صلى الله عليه وآله بما بقي في يده (1) ولتوضؤ الناس من فضل وضوئه (2).
ولقول الصادق (عليه السلام): (لا بأس أن يتوضأ) (3) به.
وأولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل.
الثالث: المستعمل في رفع الأكبر، وهو طاهر إجماعا، ومطهر في الأقوى:
للعموم، ولأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالضروب. ونهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء به (4) للتنزيه، أو لنجاسة المحل، وكذا الرواية عن الصادق والكاظم عليهما السلام: بنضح الجنب أربعة أكف من جوانبه الأربع (5) ولهذا ورد في بعضها: (فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه) (6).
والمنضوح: البدن، ليكفيه ترديده (7) عن إكثار معاودة الماء.
وقيل: الأرض، لتمنع الانحدار، ورده ابن إدريس (8)، وعدم جمع الماء المستعمل، لندور الحاجة إليه.
Página 103
Introduzca un número de página entre 1 - 1802