Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
المعين لما رووه عن أبي هريرة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرتين مرتين (1). وروينا عن معاوية بن وهب وصفوان وزرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (الوضوء مثنى مثنى) (2).
ولا يراد به الوجوب، للامتثال بالمرة، ولما رووه عن ابن عباس: ان النبي (صلى الله عليه وآله) توضأ مرة مرة (3). وروينا عن عبد الكريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة) (4). وروى يونس بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): (مرة مرة) (5).
وقال الصدوق في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة، واثنتان لا يؤجر، وثلاث بدعة. وطعن في أخبار المرتين بانقطاع السند، وبالحمل على التجديد (6).
قلت: الأخبار التي رويناها بالمرتين في التهذيب متصلة صحيحة الإسناد، فلا عبرة بانقطاع غيرها، والحمل على التجديد خلاف الظاهر.
تنبيه: المشهور تحريم الثالثة، لأنها إحداث في الدين ما ليس منه وهو معنى البدعة قال بعضهم: ولمنعها عن المولاة الواجبة، وهو بناء على المتابعة ولمرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): (الوضوء واحدة فرض واثنتان لا
Página 183
Introduzca un número de página entre 1 - 1802