Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
للمساواة في الغلظ، وهو شك في شك. الثاني عشر: إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية، فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به (1)، للاشتراك في المانع، وإن جعلناه تعبدا لم تلحق. والأولى: ان الجنب الكافر خارج من النص. لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.
ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. اما القطرات فمعفو عنها قطعا، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.
وهل يطهر؟ نص الشيخ على عدمه (2)، للنهي في العبادة، وتخيل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال.
الثالث عشر: الظاهر شمول السنور (3) للوحشي، وخصوصا مع اعتبار الشبه.
الرابع عشر: المراد ب (الرضيع) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه، فلو غلب غيره فليس برضيع.
وقدره ابن إدريس بالحولين وإن أكل (4) وهو بعيد.
الخامس عشر: لا يلحق صغار الطيور بالعصفور، لعدم النص، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية (5) بل الأولى لحاقها بكبارها.
السادس عشر: الخفاش داخل فيه، لشمول اللفظ. وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته، لأنه مسخ، ضعيف (6)، لمنع مقدمتي الدليل.
Página 101
Introduzca un número de página entre 1 - 1802