Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

Shahid Awwal d. 786 AH
55

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وأوجب ابن إدريس فيه أربعين، تسوية بينه وبين الميت (1).

وللفأرة مع التفسخ، عن الصادق (عليه السلام) (2) وألحق المفيد به الانتفاخ (3).

وعن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث (4) وهي على الاطلاق.

وعنه (عليه السلام): سبع (5) على الإطلاق، وعنه (عليه السلام): (إذا لم تتفسخ خمس) (6) ففي السبع تمام الاحتياط.

ولبول الصبي غير الرضيع، عن الصادق (عليه السلام) (7).

وللسنور عند الصدوق (8) وهو عن الصادق (عليه السلام) (9).

وفي سام أبرص، لقول الصادق (عليه السلام) (10).

الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج. وخصه جماعة - كالمفيد (11) وسلار (12) - بالجلال، ولم نقف على المستند.

واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود، ونزح الثلاثين، لحديث كردويه (13).

Página 97