536

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

ويجب البدأة بأعلى الوجه إلى آخر الذقن في الأصح فلو نكس بطل، لصحيح زرارة بن أعين، قال: حكى لنا (1) أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فدعا بقدح وماء، فادخل يده اليمنى واخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الحاجبين جميعا، ثم أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الاناء، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح ببقية ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدها في الماء (2).

ولأن الوضوء الذي وقع من النبي (صلى الله عليه وآله) بيانا وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3) - اي: بمثله يمتنع ان يكون البدأة فيه بغير الأعلى، إلا لما جازت البدأة بالأعلى.

والمرتضى وابن إدريس: يستحب، فيصح النكس (4)، للعموم، ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا) (5).

قلنا: العموم يخص بدليل، والمسح غير الغسل.

وهنا مباحث:

الأول: هذا التقدير للأغلب من الناس، فغيره كالأنزع (6) والأغم (7) وطويل الأصابع وقصيرها يرجع إلى الأغلب، حملا للفظ على الحقيقة العرفية، مع التمسك بأصل البراءة في الزائد، وبشغل الذمة في الناقص.

Página 121