500

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الثاني: لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لم ينبش، بل يدفن إلى جانبه، لأن نبشه مثله وليس في تفرقة أجزائه ذلك. ولو أمكن ايصاله بفتح موضع من القبر لا يؤدي إلى ظهور الميت أمكن الجواز، لأن فيه جمعا بين أجزائه وعدم هتكه.

الثالث: لا يختتن الأغلف بعد موته، قال في المعتبر: وعليه فتوى العلماء، لأن الختان تكليف في حال الحياة وقد زالت، ولأن فيه إبانة جزء من أعضاء الميت وهو حرام (1).

ولو ختن وجب دفن الجلدة معه، وفي ضمان المباشر وجهان: من أنه عاد، ومن استحقاق قطعها من الحي فكأنها منفصلة عنه. ولو قلنا بالضمان، ففيه عشر الأرش لو كان حيا، وهو عسر الثبوت، لأنه إذا قدر قطعها حيا فلا أرش. ويمكن ثبوته إذا كان القطع بغير إذنه مع كونه غير ممتنع من الختان، فإنه لا يجوز ختنه حينئذ بغير إذنه، فان قدر تفاوت في القيمة بحال خروج الدم نسب أرش الميت إليه.

Página 84