Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

Shahid Awwal d. 786 AH
45

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فرع:

لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج، ولا تكفي المماسة، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه، ولا يشترط أكثرية الطاهر. نعم، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج.

وعلى القول بالطهارة بالإتمام كرا، لو تمم هذا الكوز، طهر الجميع العارض الثالث: كونه ماء بئر. والمشهور نجاسته مطلقا: للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص والعام والتعبد بعيد.

ولقول الكاظم (عليه السلام)، (فان ذلك يطهرها) (1).

وقول الرضا (عليه السلام): (ينزح منها دلاء) عقيب السؤال: ما يطهرها) (2).

ولجواز تيمم الجنب خوف افسادها عملا بقول الصادق (عليه السلام) (3).

وفي التهذيب: إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة وان كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره (4) لقول الصادق (عليه السلام): (لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر الا أن ينتن) (5).

ولمكاتبة ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام): (ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن ينتن (6).

Página 87