414

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

قلت: يريد به نفي وجوب الدعاء لحصوله من السابقين ولأنه موضع ضرورة، لا نفي جوازه لدلالة ما يأتي عليه، بل يمكن وجوبه مع الاختيار، لعموم أدلة الوجوب، وعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (وما فاتكم فاقضوا) (1).

فحينئذ تحمل رواية إسحاق على غير المتمكن من الدعاء بتعجيل رفعها، وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في رواية الحلبي: (فليقض ما بقي متتابعا) (2).

ولو رفعت أتم وهي محمولة، ولو ماشيا إلى سمت القبلة، ولو عند القبر، أو عليه بعد الدفن، لقول الباقر (عليه السلام) في رواية القلانسي عن رجل، عنه (عليه السلام)، في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال:

(يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فان أدركهم وقد دفن كبر على القبر) (3). وهذا يشعر بالاشتغال بالدعاء، إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن.

الثالثة: لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمدا أثم وأجزأ. ولو كان ناسيا أو ظانا. فلا إثم وأعادها معه، ليدرك فضل الجماعة. وفي إعادة العامة تردد، من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامة، ولأنها أركان (4) زيادتها كنقصانها، ومن أنها ذكر لله تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرره.

ولو تخلف عن الإمام عمدا، حتى سبقه بتكبيرة فصاعدا، فالوجه: أنها لا تبطل ويأتي بالفائت بعد الفراغ، لأصالة الصحة، وعدم وجوب أصل الاقتداء، وكما لو تعمد التأخر بركن في اليومية، وان أثم. ويمكن البطلان، لأن الاقتداء في الجنازة أثره في المتابعة في التكبير، وهذا تخلف فاحش. اما لو كان التخلف سهوا لم يؤثر، لعدم مؤاخذة الساهي.

Página 462