383

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios
Mamelucos

الله عليه وآله) كبر على ابنه إبراهيم خمسا) (1).

وروي ذلك عن علي (عليه السلام) كما مر (2) وعن الباقر (عليه السلام) - رواه أبو بكر الحضرمي - معللا: بأخذ تكبيرة من كل صلاة من الخمس (3).

قال الصدوق: وروي ان الله تعالى فرض خمسا، الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية. وجعل للميت من كل فريضة تكبيرة، وانما تكبر العامة أربعا لأنهم تركوا الولاية (4).

وروى الخمس عن الصادق (عليه السلام) جماعة، منهم: عبد الله بن سنان (5) وأبو بصير (6) وكليب الأسدي (7) وأبو ولاد (8) ويونس (9) وعمار (10) وعبد الرحمن العرزمي (11).

وفي خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (ان هبة الله صلى على أبيه آدم وكبر خمسا، وأنها سنة جارية في ولده إلى يوم القيامة) (12).

وروى هشام بن سالم عنه (عليه السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا أتهم) يعني:

Página 430