370

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios
Mamelucos

الفاجر (1) فلا تنهض روايته حجة.

ولو استهل بعد خروج بعضه، ثم مات قبل تمام خروجه، صلي عليه ندبا وان خرج أقله، لدخوله تحت ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (إذا استهل السقط صلى عليه) (2) ولما مر.

التاسع: يصلى على من غسله الكافر، أو غسل بالصب، أو يمم. ولو لم يحصل أحد هذه - إما لتعذرها كمن مات في بئر أو معدن انهدما عليه وتعذر اخراجه، اما لعدم وجود فاعلها - ودفن، فالظاهر: وجوب الصلاة: وانها غير مشروطة بتقدم الغسل أو بدله، للعموم، وعدم ثبوت التلازم بين الغسل والصلاة.

وروى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) في بئر مخرج مات فيه رجل ولم يمكن اخراجه: (انها تجعل قبرا) (3) ولم يذكر الصلاة عليه، والظاهر أنه معلوم من عموم الصلاة بعد الدفن، قال: (وان أمكن اخراجه اخرج وغسل وكفن) (4).

وفي المعتبر: ان تعذر الا بالتمثيل به لم يجز، لقول النبي صلى الله عليه وآله - في هذه الرواية -: (حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي) فان اضطر أهل البئر بان خافوا التلف، جاز اخراجه ولو تقطع إذا لم يمكن بدونه (5).

Página 416