357

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios
Mamelucos

من المبسوط: لا يصلى على الباغي لكفره (1). وكذا في قتال أهل البغي من المبسوط (2) وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي، محتجا بالعمومات (3).

ونقل ابن إدريس عن الشيخ ايجاب الصلاة على أهل القبلة (4).

فرع:

الصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه، ومن ثم منعه ابن إدريس بناءا على كفره عنده (5). والشيخ في الخلاف أوجبها عليه، محتجا بالإجماع - إلا من قتادة - والعمومات (6). ويشكل قبل بلوغه إذ لالحاق له بأحد الأبوين، ويمكن تبعية الإسلام هنا للغة كالتحريم، ويؤيد الاسلام تبعية الفطرة.

واما النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالاجماع، الا من الحسن البصري (7).

والمراد ب (حكم المسلم): الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر. ذكره:

الشيخ (8) وابن البراج (9) وابن زهرة (10) وابن حمزة (11) وسلار (12) والبصروي،

Página 403