320

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios
Mamelucos

زهرة (1) - رحمه الله - أيضا.

وابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها، أو ثوبين وقميص. قال: ولا بد من العمامة، ويستحب المئزر والخمار للإشعار (2).

فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر، وأن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وان كانت تسمى إحداهما نمطا، وان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة، والسبعة للمرأة غير القناع.

الثامنة: يستحب التكفين في القطن الأبيض - إلا الحبرة - ويكره الكتان، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس من لباسكم أحسن من البياض، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم) (3)، رواه جابر عن الباقر (عليه السلام) عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

وروي عنه صلى الله عليه وآله: (البسوا البياض، فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم) (4).

ولما تقدم في خبر أبي مريم: في ثوبين أبيضين صحاريين (5)، وهما منسوبان إلى صحار - بضم الصاد المهملة - وهي: قصبة عمان مما يلي الجبل.

ولرواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): (الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله) (6).

وفي رواية يعقوب بن يزيد عنه (عليه السلام): (لا يكفن الميت في

Página 366