Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
محرم 1419
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigador
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Número de edición
الأولى
Año de publicación
محرم 1419
ولا حاجة إلى إضافة (غير الضرورية) إلى التعريف، لخروجها بالأدلة من حيث إن الضروري يقابل الاستدلالي، أو أن العلم بها وحدها لا يكون فقها، لا من حيث كونها ضرورية بل من حيث إن الكل لا يصدق على الجزء.
وإذا فسر العلم ب: الاعتقاد الجازم عن موجبه، خرج سؤال الظنون لدخولها فيه.
وإذا قيل: يتجزأ الاجتهاد، لم تكن لام الاحكام للاستغراق. ولا يدخل المقلد، لعدم استدلاله على الأعيان.
الإشارة الثانية: يجب التفقه، لتوقف معرفة التكليف الواجب عليه. ولا يرد الندب والمكروه والمباح على عموم وجوب التفقه، لأن امتياز الواجب والحرام انما يتحقق بمعرفة كل الأحكام، إذ التكليف باعتقادها على ما هي عليه وهو موقوف على معرفتها.
ووجوبه كفاية، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/122" target="_blank" title="سورة التوبة: 122">﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾</a> (1).
وللزوم الحرج المنفي بالقرآن العزيز (2).
وعليه أكثر الإمامية، وخالف فيه بعض قدمائهم (3) وفقهاء حلب (4) - رحمة الله عليهم - فأوجبوا على العوام الاستدلال، واكتفوا فيه: بمعرفة الاجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع، أو النصوص الظاهرة، أو أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة، مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته والنصوص محصورة.
ويدفعه: إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ولا تعرض لدليل بوجه من الوجوه، وما ذكروه لا يخرج عن التقليد عند التحقيق، وخصوصا
Página 41
Introduzca un número de página entre 1 - 1802